العلامة الحلي

72

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

النصاب ، فلا زكاة في الذكران وإن بلغت النصاب « 1 » ، لدلالة الأحاديث على أنّ في خمس من الإبل شاة « 2 » ، وإنما يتناول الإناث إذ مدلول إسقاط التاء من العدد ذلك ، ولأنّ الشرط اتّخاذها للدرّ والنسل وإنّما يتحقّق في الإناث ، وللبراءة الأصلية . وباقي الأصحاب لم يشترطوا ذلك ، لعموم قول الصادق عليه السلام : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة » « 3 » . ولا دلالة في الحديث ، إذ ليس فيه منع من الوجوب في الذكورة فيبقى ما قلناه سالما عن المعارض ، ونمنع الشرط ، بل السوم وأن لا تكون عوامل ، والبراءة معارضة بالاحتياط خصوصا مع ورود العمومات .

--> ( 1 ) المراسم : 129 . ( 2 ) انظر على سبيل المثال : الكافي 3 : 531 - 1 ، والتهذيب 4 : 22 - 55 ، والاستبصار 2 : 20 - 59 . ( 3 ) التهذيب 4 : 25 - 59 ، الاستبصار 2 : 23 - 62 .